21/ حديث:"أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حين خَرَج إلى خَيْبَر [1] أتاها ليلًا. . .".
فيه:"الله أكبر خَرِبت خيبر".
في الجهاد باب: الخيل والمسابقة [2] .
22 / حديث:"نهى عن بَيع الثِّمار حتى تُزْهي. فقيل له: يا رسول الله، وما تُزهي؟ . . .".
وفيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أرأيتَ إذا مَنَع اللهُ الثَّمَرَة. . ." [3] .
(1) هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام.
وتبعد عن المدينة (165) ميلا شمالا على طريق الشام، وقاعدته بلدة الشُرَيف. انظر: معجم البلدان (2/ 409) ، معجم المعالم الجغرافية للبلادي (ص: 118) ، المعالم الأثيرة لشرّاب (ص: 109) .
(2) الموطأ كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو (2/ 373) (رقم: 48) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجهاد، باب: دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس إلى الإسلام والنبوة. . . (4/ 325) (رقم: 2945) من طريق القعنبي. وفي المغازي، باب: غزوة خيبر (5/ 87) (رقم: 4197) من طريق عبد الله بن يوسف.
والترمذي في السنن كتاب: السير، باب: في البيات والغارات (4/ 102) (رقم: 1550) من طريق معن.
والنسائى في السنن الكبرى كتاب: السير، باب: وقت الغارة (5/ 178) (رقم: 8598) من طريق ابن القاسم، أربعتهم عن مالك به.
(3) الموطأ كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (2/ 481) (رقم: 11) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر. . . (2/ 460) (رقم: 1488) ، وفي البيوع، باب: إذا باع الثمار قبل أن بيدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (3/ 47) (رقم: 2198) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: المساقاة، باب: وضع الجوائح (3/ 1190) (رقم: 1555) من طريق ابن وهب.
والنسائي في السنن كتاب: البيوع، باب: شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها (7/ 264) من طزيق ابن القاسم، ثلاثتهم عن مالك به.