فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 2512

ثلاثة فصول [1] .

هكذا قال مالك في الموطأ، رفع الحديثَ كلَّه مفصَّلًا [2] .

وخُرِّج عنه في الصحيح من غير تفصيل، لم يُذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في أوَّلِه [3] .

وقال فيه إسماعيل بن جعفر، عن حُميد، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم:"نهى عن بيع ثمَر النخل حتى يَزْهُو"فقلنا لأنس:"ما يَزْهو؟"قال:"يَحْمَرَّ ويَصْفَرَّ، أرأيتَ إذا منع الله الثَّمَرَةَ. . ."، جَعَلَ التفسيرَ والتَّعليلَ من قول أنس، خرّجه البخاري ومسلم [4] .

(1) أي أن الحديث اشتمل على ثلاثة فصول: النهي عن بيع الثمر، والسؤال عن زهوها، ووضع الجوائح.

(2) قال ابن عبد البر:"هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة في الموطأ لم يختلفوا فيه فيما علمت". التمهيد (2/ 190) .

(3) وهذا من طريق قتيبة عن مالك خاصة، انظر: صحيح البخاري (برقم: 1488) -وسبق تخريجه من طريق قتيبة-، وأما (برقم: 2198) ، من طريق عبد الله بن يوسف فذكره مفصَّلًا مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ويظهر من صنيع البخاري أنَّه يرى رفع الحديث بكامله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لذا ترجم لطريق عبد الله بن يوسف المرفوعة بقوله: باب: إذا باع الثمار قبل أن ييدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع. ثم أورد حديث أنس مرفوعا مفصّلا وفيه:"أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟". وهذا خلاف ما ذكره المصنف عن البخاري.

وتابع مالكًا على رفع الحديث كله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحيى بن أيوب عند الطحاوي في شرح المعاني (4/ 24) من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن يحيى بن أيوب به.

وعبد الله بن صالح قال عنه الحافظ:"صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة".

التقريب (رقم: 3388) .

(4) انظر: صحيح البخاري كتاب: البيوع، باب: بيع المخاضرة (3/ 50) (رقم: 2208) ، وصحيح مسلم كتاب: المساقاة باب: وضع الجوائح (3/ 1190) (رقم: 1555) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت