وقال أبو مسعود الدِّمشقي [1] :"قال فيه مالك: فقيل: يا رسول الله وما تُزهي؟ ويُروى أنَّه غلط" [2] .
وذكر الدارقطني أنَّ جماعةً خالفوا مالكًا فقالوا فيه: قال أنس:"أرأيت إن منع الله الثمرة. . ."، جَعَلُوه مِن كلام أنس.
قال أبو الحسن:"وهذا هو الصواب"، قال:"ومالكٌ جعل هذا الكلامَ من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يَثبت" [3] .
= وتابع إسماعيلَ بنَ جعفر:
-يزيد بن هارون عند أبي يعلى في المسند (4/ 67) (رقم: 3839) ، والبغوي في شرح السنة (4/ 2701، 2074) ، والخطيب في الفصل للوصل (1/ 123، 124) .
-وعبد العزيز الدراوردي -من طريق إبراهيم بن حمزة عنه -عند البيهقى في السنن الكبرى (5/ 300) ، والخطيب في الفصل والوصل (1/ 124) .
-وأبو خالد الأحمر عند الخطيب في الفصل للوصل (1/ 126) .
-ومعتمر بن سليمان عند الخطيب في الفصل للوصل (1/ 120، 121) ، إلَّا أنَّه قال:"فلا أدري أنس قال: بم تستحل مال أخيك، أم حدّث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".
وغيرهم كما سيأتي ذكرهم في كلام الخطيب والدارقطني.
(1) هو إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي الحافظ، توفي سنة (401 هـ) .
قال الخطيب:"كان صدوقًا، ديِّنًا، ورِعًا، فهمًا". انظر ترجمته في: تاريخ بغداد (6/ 173) ، تاريخ دمشق (7/ 199) ، السير (17/ 228) .
(2) لم أقف على قوله، ونقل المزي عنه أنه قال:"جعل مالكٌ والدراوردي قول أنس بن مالك"أرأيت إن منع الله الثمرة"من حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأظنُّ حُميدًا حدَّث به في الحجاز كذلك". تحفة الأشراف (1/ 198) .
(3) الأحاديث التي خولف فيها مالك (ص: 136) ، ونص كلامه:"خالفه سليمان بن بلال، وإسماعيل بن جعفر، ومحمّد بن إسحاق، ومعتمر بن سليمان، وسهل بن يوسف، ومعاذ بن معاذ، وأبو ضمرة أنس بن عياض، ويزيد بن هارون، وعبد العزيز الدراوردي -من رواية إبراهيم بن حمزة الزبيري عنه- وغيرهم، فرووه عن حميد عن أنس؟"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى =