أحدُكم في ثَوبٍ فليخالِف بطَرَفَيْه على عاتِقيه" [1] ."
وقال سلمةُ بنُ الأكوع: قلت: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ أَصِيدُ، أَفَأُصَلِّي في القميص الواحد؟ فقال:"نعم، وازْرُرْه [2] ولو بشَوكة"، وهذا في بعض الروايات لأبي داود [3] ، وخرّجه النسائي [4] .
(1) سنن أبي داود كتاب: الصلاة، باب: جماع أبواب ما يصلى فيه (1/ 414) (رقم: 627) .
وهو في صحيح البخاري كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب فليجعل على عاتقيه (1/ 119) (رقم: 360) .
(2) في الأصل:"وارْزُرْه"، بزاي بين رائين، ولعل الصواب المثبت كما في مصادر التخريج بزاي ثم رائين.
(3) سنن أبي داود كتاب: الصلاة، باب: في الرجل يصلي في قميص واحد (1/ 416) (رقم: 632) من طريق القعنبي عن عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة به.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1/ 296) من طريق القعنبي.
وأخرجه ابن خريمة في صحيحه (1/ 381) (رقم: 777) ، من طريق نصر بن علي، و (برقم: 778) من طريق أحمد بن عبدة بن سليمان.
وابن حبّان في صحيحه (6/ 71) (رقم: 2294) من طريق ابن أبي عمر العدني.
والحاكم في المستدرك (1/ 250) من طريق إبراهيم بن حمزة.
والبيهقي في معرفة السنن (2/ 99) (رقم: 1005) من طريق الشافعي.
وفي السنن الكبرى (2/ 240) من طريق محمَّد بن أبي بكر المقدّمي.
وذكره ابن رجب في فتح الباري (2/ 341) من طريق علي بن المدني، كلهم عن الدراوردي به.
(4) سنن النسائي كتاب: المساجد، باب: الصلاة في قميص واحد (2/ 70) من طريق قتيبة عن عطاف بن خالد عن موسى بن إبراهيم به.
وأخرجه أحمد في المسند (4/ 54، 49) من طريق هاشم بن القاسم وحماد بن خالد وإسحاق بن عيسى ويونس.
ولوين في حديثه (ص: 65) (رقم: 16) .
والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 297) من طريق مالك بن إسماعيل. =