فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 2512

66 / وبه:"سُئلَ عن الأَمَةِ إذا زنَت ولم تُحْصَن؟ ...".

فيه:"إنْ زنت فاجلِدوها"، وفي آخره:"فبِيعوها ولو بِضَفِير".

في الحدود، عند أوّله [1] .

= باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عمّا رميت به؟ (8/ 346) (رقم: 6842) من طريق عبد الله بن يوسف.

وأبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: المرأة التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها من جهينة (4/ 591) (رقم: 4445) من طريق القعنبي.

والترمذي في السنن كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم على الثيِّب (4/ 31/ بعد حديث رقم: 1433) من طريق معن.

والنسائي في السنن كتاب: آداب القضاة، باب: صون النساء عن مجلس الحكم (8/ 240) من طريق القعنبي، وفِى السنن الكبرى كتاب: الرجم، باب: إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت (4/ 302) رقم: 7259) من طريق قتيبة، خمستهم عن مالك به.

قال مالك:"والعسيف الأجير".

(1) الموطأ كتاب: الحدود، باب: جامع ما جاء في حدّ الزنى (2/ 630) (رقم: 14) .

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني (3/ 37) (رقم: 2153) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. وفي المحاربين من أهل الكفر والردِّة، باب: إذا زنت الأمة (8/ 345) (رقم: 6737) من طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود، أهل الذمّة في الزنى (3/ 1329) (رقم: 1704) من طريق ابن وهب.

وأبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: في الأمة إذا زنت ولم تحصن (4/ 612) (رقم: 4469) من طريق القعنبي.

والنسائي في السنن الكبرى كتاب: الرجم، باب: إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت (4/ 302) رقم: 7259) من طريق قتيبة.

وأحمد في المسند (4/ 117) من طريق ابن مهدي.

والدارمي في السنن كتاب: الحدود، باب: في المماليك إذا زنوا يقيم عليهم ساداتهم الحدود دون السلطان (2/ 236) (رقم: 2326) من طريق خالد بن مخلد، سبعتهم عن مالك به.

وقال يحيى الليثي:"سمعت مالكًا يقول: والضفير الحبل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت