فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 2512

وأكثر الرواة لا يَذكرون فيه الإِحصانَ [1] .

فصل: في الكنى أبو طلحة، واسمه زيد بن سَهل [2] .

(1) منهم: - سفيان بن عيينة عند البخاري في صحيحه كتاب: العتق باب: كراهية التطاول على الرقيق (3/ 174) (رقم: 2555) .

-وزمعة بن صالح عند الطيالسي في المسند (ص: 189 رقم: 1334) ، والطبراني في المعجم الكبير (5/ 239) (رقم: 5205) .

-والوليد بن كثير عند الطبراني في المعجم الكبير (5/ 239) (رقم: 5204) .

-وابن إسحاق عند الدارقطني في السنن (3/ 62) . كلهم رووه عن الزهري به.

ورواه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولم يقل فيه:"لمن تحصن"، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني (3/ 37) (رقم: 2152) ، ومسلم في صحيحه كتاب: الحدود (3/ 1328) (رقم: 1703) .

واستدل بهذه الروايات من قال: لا جلد على الأَمَة قبل التزويج؛ لأنَّه لم يقل في الحديث:"ولم تحصن"وزعموا أنَّ مالكًا تفرّد بها.

والصحيحُ أنَّ مالكًا لم يتفرد بهذه اللفظة، بل تابعه عليها:

-صالح بن كيسان، عند البخاري في البيوع باب: بيع المدبّر (3/ 58) (رقم: 2232) .

-ومعمر، عند مسلم في الحدود (3/ 1329) (رقم: 1704) .

-وابن عيينة، عند ابن ماجه في السنن كتاب: الحدود باب: إقامة الحدّ على الإماء (2/ 857) (رقم: 2565) ، وأحمد في المسند (4/ 116) ، والحميدي في المسند (2/ 355) (رقم: 812) ، وابن أبي خيثمة في التاريخ (رقم: 769 - رسالة الحمدان -) .

-ويحيى بن سعيد الأنصاري، عند ابن عبد البر في التمهيد (9/ 96) .

بل لو تفرّد مالك بها لكانت محفوظةً فهو من الحفاظ، والذي يظهر أنَّ ذكرَ عدم الإحصان في الحديث ليس له أثر؛ لأنَّه ورد حكاية حال، ولم يرد اعتباره في جواب النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال البيهقي:"ولمّا كان معلومًا عند الرواة بدلالة المقال أنَّ الحكمَ لا يختلف بإحصانها وعدمِ إحصانها أعرض بعضُهم عن نقله والله أعلم". انظر معرفة السنن (6/ 365) ، التمهيد (9/ 96) ، الفتح (12/ 168) .

(2) سيأتي مسنده (3/ 170) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت