فهرس الكتاب
وخَرَّجه ابن أبي شَيبة عن ابنِ عيينة، عنه ثمَّ قال في آخرِه:"شهادتي على ابنِ عيينة أنَّه قال:"الذَّهَب بالوَرِق"، ولَم يَقُل الذَّهَب بالذَّهَب" [1] .
قال الشيخ أبو العبّاس رضي الله عنه: وهذا هو الصحيحُ في هذا الحديثِ؛ لأنَّ عمرَ إنَّما أنكَرَ التَّأخيرَ في بيع الذَّهب بالوَرِق، وإذا لَم يَجُزِ التَّفاضلُ في الصِّنفِ الواحِدِ من هذه الأشياءِ، فبَيْعُ بَعضِها ببَعض مُتساويًا يدًا بيدٍ راجعٌ إلى مَعنى البَدَلِ، وإنَّما التَّأخيرُ مع المساواةِ، فإن قَصَدَ به البيعَ لم يَجُز، وإن كان على وَجْه القَرْضِ جاز.
وانظر حديثَ أبي سعيد [2] .
والنَّصْرِي: بالنون والصَّاد المهملة، مَنسوبٌ إلى نَصْر بنِ معاوية [3] .
(1) الحديث في المصنف لابن أبي شيبة (4/ 496) (رقم: 22483) وليس فيه قول أبي بكر:"شهادتي. . .". والمصنِّف يعتمد على مسند أبي بكر.
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (283/ 6) من طريق قاسم عن ابن وضاح قال: قال لنا أبو بكر بن أبي شيبة. . . فذكره، وابن وضاح راوي مسند ابن أبي شيبة.
وأخرجه ابن ماجه في السنن كتاب: التجارات، باب: صرف الذهب بالورق (2/ 759) (رقم: 2259) وفيه: قال أبو بكر بن أبي شيبة:"سمعت سفيان يقول: الذهب بالورق، احفظوا".
وكذا رواها عامة أصحاب ابن عيينة عنه، وخالفهم أبو نعيم الفضل بن دكين، فرواه عنه بلفظ: (الذهب بالذهب) ، ذكره ابن عبد البر في التمهيد (6/ 283) .
ورواه محمد بن إسحاق عن الزهري بلفظ: (الذهب بالذهب) ، أخرجه الدارمي في السنن كتاب: البيوع باب: النهي عن الصرف (2/ 235) (رقم: 2578) .
قال ابن عبد البر:"هكذا قال مالك ومعمر والليث وابن عيينة في هذا الحديث عن الزهري (الذهب بالورق) ، ولم يقولوا الذهب بالذهب والورق بالورق، وهؤلاء هم الحجة الثابتة في ابن شهاب على كل من خالفهم. . . ورواية أبي نعيم لهذا الحديث عن ابن عيينة في الذهب بالذهب مثل رواية ابن إسحاق، ولم يقله أحد عن ابن عيينة غير أبي نعيم، والله أعلم". التمهيد (6/ 283، 284) .
(2) سيأتي حديثه (3/ 248) .
(3) وهو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن مالك بن عوف. انظر: الإكمال (1/ 390، المؤتلف والمختلف للدارقطني(1/ 277) ، الأنساب المتفقة (ص: 191) ، الأنساب (5/ 494) ، توضيح المشتبه (1/ 447) ، (9/ 87) .