واختُلِف في وقت النَّهي عن المُتعة [1] .
وقال البخاري:"كان ابنُ أبي أويس يقول:"الحُمُرُ الأَنَسِيَّة"، بفتح الألف والنون" [2] .
110 -حديث:"نهى عن لُبْسِ القَسِّيِّ [3] ، وعن تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وعن قِراءةِ القرآنِ في الركوع". ثلاثة فصول.
في الصلاة، باب: العمل في القراءة.
عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حُنَين، عن أبيه، عن علي [4] .
(1) الاختلاف في وقت النهي عنها كثير متشعّب. انظر ما ذُكر في ذلك: التمهيد (10/ 95 - 111) ، زاد المعاد (3/ 343 - 345) ، الفتح (9/ 73 - 76) .
(2) أورده البخاري تحت حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال:"على ما توقد هذه النيران؟"قالوا: على الحمر الإنسية. قال:"اكسروها وأهريقوها".. انظر: صحيح البخاري كتاب: المظالم، باب: هل تكسر الدنان التي فيها خمر ... (3/ 150) (رقم: 2477) .
قال الحافظ تعليقًا على قول ابن أبي أويس:"يعني أنها نُسبت إلى الأَنَس بالفتح ضد الوحشة، تقول: أنسته أنسة وأنسا بإسكان النون وفتحها، والمشهور في الروايات بكسر الهمزة وسكون النون نسبة إلى الإنس أي بني آدم؛ لأنها تألفهم وهي ضد الوحشية". الفتح (5/ 146) .
(3) القَسِّيّ: بفتح القاف وتشديد السين، ثيابٌ من كتّان مخلوط بحرير يُؤتى بها مِن مصر، نُسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنِّيس، يقال لها القَسّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها. انظر: مشارق الأنوار (2/ 193) ، النهاية (4/ 59) .
(4) الموطأ كتاب: الصلاة باب: العمل في القراءة (1/ 89) (رقم: 28) .
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصلاة، باب: النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود (1/ 349) (رقم: 480) ، وفي اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (3/ 1648) (رقم: 2078) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: اللباس، باب: من كرهه (أي لبس الحرير) (4/ 322) (رقم: 4044) من طريق القعنبي. =