حديث:"إنَّ بِلالًا ينادِي بلَيل ...".
هو مرسل عند يحيى، انظره في مرسلِ سالم [1] .
حديث:"بَيْدَاؤكم هذه ...". فيه:"ما أَهَلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألَّا مِن عندِ المسجِدِ".
في باب: الإهلال.
عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه [2] .
وانظر حديث عُبيد عنه [3] ، ومرسلَ عروة [4] .
= أحمد بن حنبل عن يعقوب - وهو ابن إبراهيم - حدّثنا أبي عن ابن إسحاق حدّثني نافع به.
وهو في المسند (2/ 129) ، وتمامه:"ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الوقف من عرفة".
وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق صدوق يدلس كما في التقريب (رقم: 5725) ، وقد صرّح بالتحديث، إلا أن بعض متنه معلول؛ لأنَّ خطبته عليه السلام كانت قبل الصلاة.
قال عبد الحق الإشبيلي:"وفي حديث جابر أنه عليه السلام خطب قبل الصلاة وهو المشهور الذي عمل به الأئمة والمسلمون". وأعلَّه ابن القطان بابن إسحاق.
انظر: الأحكام الوسطى (2/ 307) ، بيان الوهم والإيهام (3/ 463) ، نصب الراية (3/ 60) .
ومراد المصنف من سياق هذين الحديثين بيان أنَّ تعجيل الصلاة مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عمر، وأمره للحجّاج إنما هو اتباع لسنته - صلى الله عليه وسلم -، فعليه يكون حديث الموطأ له حكم الرفع.
(1) سيأتي حديثه (5/ 231) .
(2) الموطأ كتاب: الحج، باب: العمل في الإهلال (1/ 271) (رقم: 30) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة (2/ 477) (رقم: 1541) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة (2/ 843) (رقم: 1186) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: المناسك، باب: في وقت الإحرام (2/ 374) (رقم: 1771) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: العمل في الإهلال (5/ 126) من طريق قتيبة، ثلاثتهم عن مالك به.
(3) سيأتي حديثه (2/ 506) .
(4) سيأتي حديثه (5/ 109) .