حديث:"إذا أَكَلَ أَحدُكم فليأْكلْ بيَمينِه وليَشرَبْ بيمينِه".
في الجامع، باب: الأكل بالشمال.
عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، وهو جَدُّه [1] .
ووَقَعَ في كتاب يحيى بن يحيى:"عن أبي بكر بن عبد الله" [2] ، كأنَّه نَسَبَه إلى جَدِّه عبد الله بن عمر.
وقيل: بل نسبه يحيى إلى عَمِّه عبد الله بن عبد الله [3] على طريقِ الوَهمِ
(1) الموطأ كتاب: صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -، باب: النهي عن الأكل بالشمال (2/ 703) (رقم: 6) .
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الأشربة، باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما (3/ 1598) (رقم: 2020) من طريق قتيبة.
والنسائي في السنن الكبرى كتاب: أداب الأكل، باب: الأكل باليمين (4/ 172) (رقم: 6746) من طريق عبد الرزاق.
وأحمد في المسند (2/ 33، 146) من طريق عبد الرزاق.
والدارمي في السنن، كتاب: الأطعمة، باب: الأكل باليمين (2/ 132) (رقم: 2030) من طريق أبي علي الحنفي، ثلاثتهم عن مالك به.
(2) في المطبوع: عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله، على الجادة، وكذا هو في نسخة المحمودية (أ) (ل: 147/أ) ، و (ب) (ل: 255/ب) .
وممن قال فيه: أبي بكر بن عبد الله: سويد بن سعيد (ص: 496 - طبعة دار الغرب-) .
ووقع في طبعة البحرين (ص: 565) (رقم: 1355) : عن أبي بكر بن عبد الله بن عمر:"أنَّ رسول الله". أي مرسلًا، وهذا تحريفى وخطأ، والصواب في رواية سويد: عن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر كما جاء في نسخة الظاهرية (ل: 107/ أ) ، وهي المعتمدة في طبعة البحرين.
(3) ابن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن المدني.