فهرس الكتاب
هذا منسوخٌ بالَّذي قبلَه، وقال جابرُ بن عبد الله:"أمَرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بقتْل الكِلاب ثم نَهَى عن قتلِها، وقال: عليكم بالأَسْود البَهِيمِ ذِي النُّقطَتَين فإنَّه شيطان". خرَّجه مسلم [1] .
وفي حديث عبد الله بن مُغَفل، أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لولا أنَّ الكلاب أُمَّةٌ من الأمم لأمرتُ بقتلِها"، وذَكَرَ باقيه [2] . خرجه النسائي [3] .
= والنسائي في السنن كتاب: الصيد والذبائح، باب: الأمر بقتل الكلاب (7/ 184) من طريق قتيبة.
وابن ماجه في السنن كتاب: الصيد، باب؛ قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع (2/ 1068) (رقم: 3202) من طريق سويد بن سعيد.
وأحمد في المسند (2/ 113) من طريق إسحاق الطباع.
والدارمي في السنن كتاب: الصيد، باب: في قتل الكلاب (2/ 125) (رقم: 2007) من طريق خالد بن مخلد، ستتهم عن مالك به.
(1) صحيح مسلم (3/ 1200) (رقم: 1572) .
(2) في الأصل:"وذكرنا فيه"، ولعل الصواب المثبت.
(3) سنن النسائي كتاب: الصيد، باب: صفة الكلاب التي أمر بقتلها (7/ 185) .
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصيد، باب: في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (3/ 267) (رقم: 2845) .
والترمذي في السنن كتاب: الأحكام والفوائد، باب: ما جاء في قتل الكلاب (4/ 66) (رقم: 1486) .
وابن ماجه في السنن كتاب: الصيد، باب: النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد ... (2/ 1069) (رقم: 3205) .
وأحمد في المسند (4/ 85) ، (5/ 56) ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (12/ 473) (رقم: 5657) ، وأبو بكر الشافعي في الثالث والسبعون من الفوائد - بانتقاء الدارقطني (ل: 249 /ب- ضمن مجموع-) وابن عبد البر في التمهيد (14/ 230) من طرق عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل به.
وقال الترمذي:"حسن صحيح".
قلت: والحسن هو البصري، وقد سمع هذا الحديث من عبد الله بن مغفل.
أخرج أحمد في المسند (5/ 54) من طريق وكيع، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (12/ 471) =