فهرس الكتاب
180/ حديث:"لا يَحتَلِبَنَّ أحدٌ ماشيةَ أحدٍ بغير إذنه ...".
وذكر المشرُبَة [1] .
في الجامع، في أمر الغنم [2] .
= (رقم: 5656) من طريق سعيد بن عبيد قال:"كنا في جنازة أبي سفيان بن العلاء ومعنا شعبة, فلما دُفن قال شعبة: حدّثني هذا وأشار إلى قبر أبي سفيان بن العلاء قال: قلت للحسن: من حدّثك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها؟". قال: عبد الله بن مغفّل والله الذي لا إله إلا الله حدّثني في هذا المسجد، وأومأ إلى مسجد الجامع".
وأخرج أحمد في المسند (5/ 56) عن عبد الصمد حدّثنا الحكم بن عطية قال:"سألت الحسن عن الرجل يتّخذ الكلب في داره؟ قال: حدّثني عبد الله بن مغفل أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال:"من اتّخذ كلبًا نقص من أجره كل يوم قيراط"."
وبهذا يصح حديث ابن مغفل رضي الله عنه من طريق الحسن، وأصلُ الحديث عند مسلم في صحيحه كتاب: الطهارة باب: حكم ولوغ الكلب (1/ 235) (رقم: 280) ، وفي البيوع (3/ 1200) (رقم: 1573) من طرق عن شعبة عن أبي التيّاح -واسمه: يزيد بن حميد- عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل قال:"أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، تم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخّص في كلب الصيد وكلب الغنم".
وانظر: الاعتبار للحازمي (ص: 529 - 533) ، التمهيد (14/ 227 - 234) .
(1) المشرُبة: يقال بضم الراء وبفتحها، وهي الغرفة والخزانة التي يكون فيها الطعام. مشارق الأنوار (2/ 247) .
(2) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في أمر الغنم (2/ 740) (رقم: 17) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: اللقطة، باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن (3/ 133) (رقم: 2435) من طريق عبد الله بن يوسف.
ومسلم في صحيحه كتاب: اللقطة، باب: تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها (3/ 1352) (رقم: 1726) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الجهاد، باب: فيمن قال لا يحلب (3/ 91) (رقم: 2623) من طريق القعنبي، ثلاثتهم عن مالك به.