فهرس الكتاب
181/ حديث:"العبدُ إذا نَصَح لسَيّدِه وأحسنَ عِبادَةَ الله ...".
وذكَرَ أجرَه.
في الجامع [1] .
182/ حديث:"إذا كان ثلاثة فلا يتناجَ اثنان دون واحدٍ".
في الجامع عند آخره [2] .
183/ حديث:"اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُّفلَى".
في الجامع عند آخره [3] .
(1) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في المملوك وهبته (2/ 747) (رقم: 43) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: العتق، باب: العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيّده (3/ 172) (رقم: 1546) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: الأيمان، باب: ثواب العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله (3/ 1284) (رقم: 1664) من طريق يحيى النيسابوري.
وأبو داود في السنن كتاب: الأدب، باب: ما جاء في المملوك إذا نصح (5/ 365) (رقم: 5169) من طريق القعنبي، كلاهما عن مالك به.
(2) الموطأ كتاب: الكلام، باب: ما جاء يا مناجاة اثنين دون واحد (2/ 754) (رقم: 13) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الاستئذان، باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث (7/ 183) (رقم: 6288) من طريق عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس.
ومسلم في صحيحه كتاب: السلام، باب: تحريم مناجاة اثنين دون الثالث بغير رضاه (4/ 1717) (رقم: 2183) من طريق يحيى النيسابوري، ثلاثتهم عن مالك به.
(3) الموطأ كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في التعفف عن المسألة (2/ 762) (رقم: 8) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى (2/ 439) (رقم: 1429) من طريق القعنبي.
ومسلم في صحيحه كتاب: الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى .. (2/ 717) (رقم: 1033) من طريق قتيبة.
وأبو داود في السنن كتاب: الزكاة، باب: في الاستعفاف (2/ 297) (رقم: 1648) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الزكاة، باب: اليد السفلى (5/ 61) من طريق قتيبة، كلاهما عن مالك به.