فهرس الكتاب
وقال فيه بشر بن حَرب: سمعنا ابنَ عمر يقول: طَلَّقت امرأتي وهي حائِض، فقال ليَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"راجِعها". خَرَّجه الطيالسي [1] .
ولعل القولَ تكرَّرَ، فخوطِب مرَّةً عبد الله ومرَّةً أبوه، والله أعلم.
184/ حديث:"إن كان الرِّجالُ والنساءُ في زمان رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ليتوضّؤون جميعًا".
في باب: الطهور للوضوء [2] .
معناه الرفع؛ لأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد عَلِمَ بذلك فَأَقَرَّه، وما أَقَرَّه ولَم يُنكِرْه فهو مباح، قال - صلى الله عليه وسلم:"ما سكتَ عنه فهو عفوٌ" [3] .
(1) المسند (ص: 254) (رقم: 1862) من طريق حماد بن سلمة عن بشر بن حرب به.
وبشر بن حرب فيه ضعف، وقال ابن ححرت"صدوق في لين".
انظر: تهذيب الكمال (4/ 110) ، تهذيب التهذيب (1/ 390) ، التقريب (رقم: 681) .
ثم قال أبو داود الطيالسي عقبه:"حدّثنا حماد بن سلمة عن ابن سيرين سمع ابن عمر يذكر مثله".
(2) الموطأ كتاب: الطهارة، باب: الطهور للوضوء (1/ 51) (رقم: 15) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الوضوء، باب: وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة (1/ 70) (رقم: 193) من طريق عبد الله بن يوسف.
وأبو داود في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بفضل المرأة (1/ 62) (رقم: 79) من طريق القعنبي.
والنسائي في السنن كتاب: الطهارة، باب: وضوء الرجال والنساء جميعًا (1/ 57) من طريق ابن القاسم ومعن، وفي الكبرى (1/ 78) (رقم: 72) من طريق معن.
وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: الرجل والمرأة يتوضأن من إناء واحد (1/ 134) (رقم: 381) من طريق هشام بن عمار.
وأحمد في المسند (2/ 113) من طريق ابن مهدي، ستتهم عن مالك به.
(3) ورد من طريق أبي الدرداء وابن عباس وسلمان.
أما طريق أبي الدرداء: أخرجه البزار في مسنده (1/ 78) (رقم: 123) ، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 58) (رقم: 2231) من طريق إسماعيل بن عياش.
والدارقطني في سننه (2/ 137) ، والحاكم في المستدرك (2/ 375) ، والطبراني في مسند الشاميين (3/ 209) (رقم: 2102) ، والبيهقي في السنن الكبرى (10/ 12) من طريق أبي نعيم، كلاهما =