فهرس الكتاب
وهذه الصِفة هي اختيارُ أَشهَب من أصحابِ مالك [1] .
وانظر حديث سَهل بن أبي حَثمَة [2] ، ومن صلّى مع رسولِ الله- صلى الله عليه وسلم - في المبهمين [3] .
• حديث: نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا افتَتَح الصلاةَ رَفَعَ يديه حَذوَ مَنكِبَيه ... وذكَر الرَّفعَ من الركوع [4] .
هذا موقوف في الموطأ [5] ، وروي عن يحيى القطان وغيرِه، عن مالك مرفوعًا [6] .
وخَرَّجه البخاري من طريق عُبيد الله، عن نافع مستوعبًا، وقال في آخِره:"ورَفَع ذلك ابنُ عمر إلى نَبيِّ الله - صلى الله عليه وسلم -" [7] .
(1) انظر: التمهيد (15/ 260) ، المنتقى (1/ 324) ، بداية المجتهد (1/ 218) ، القبس (1/ 378) .
ورجّح ابن عبد البر هذه الصفة دون غيرها؛ لأنها أصح إسنادًا وأشبهها بالأصول. التمهيد (15/ 278) .
وللفقهاء تفاصيل كثيرة في كيفية صلاتها على حسب اختلاف الأحاديث في ذلك.
قال أحمد:"كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز". المغني (3/ 311) .
(2) سيأتي حديثه (3/ 120) .
(3) سيأتي حديثه (3/ 597) ، وسيذكر المصنِّف هناك بعض أقوال أهل العلم في ذلك.
(4) الموطأ كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (1/ 87) .
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: افتتاح الصلاة (1/ 475) (رقم: 742) من طريق القعنبي عن مالك به.
(5) انظر الموطأ برواية:
-أبي مصعب الزهريّ (1/ 81) (رقم: 210) ، وسويد بن سعيد (ص: 104) (رقم: 135) ، ومحمد بن الحسن (ص: 57) (رقم: 100) ، والقعنبي (ل: 15/ ب- نسخة الأزهرية-) ، ويحيى بن بكير (ل: 14 / ب- نسخة السليمانية-) .
(6) أخرجه ابن حبان في الصلاة، كما في إتحاف المهرة (9/ 276) من طريق يحيى القطان، ولم أقف عليه في الإحسان.
(7) صحيح البخاري كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين إذا قام من الركعتين (1/ 223) (رقم: 739) .
واختلف على نافع في رفع الحديث ووقفه، والرفع صحيح. انظر: الفتح (2/ 262 - 664) .