فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 2512

193 / حديث:"نَهَى أن يَلبسَ المحرم ثوبًا مَصبوغًا بزَعْفَرَان أو وَرْس ...". وذَكَر قطعَ الخُفَّين عند عَدَمِ النَّعلين [1] .

من الرواة من فصَل هذا الحديث وجَعَلَه حديثين [2] .

وزاد فيه أبو عاصم النَّبيل، عن الثوري، عن ابن لم دينار، عن ابن عمر:"مَن لَم يَجِد إزارًا فليلبس سراويل" [3] .

(1) الموطأ كتاب: الحج، باب: لبس الثياب المصبغة في الإحرام (1/ 266) (رقم: 9) .

وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها (7/ 63) (رقم: 5852) من طريق عبد الله بن يوسف.

ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة .. (2/ 835) (رقم: 1177) من طريق يحيى النيسابوري.

والنسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام (5/ 129) من طريق ابن القاسم.

وابن ماجه في السنن كتاب: المناسك، باب: ما يلبس المحرم من الثياب (2/ 977) (رقم: 2930) من طريق أبي مصعب.

وأحمد في المسند (2/ 66) من طريق ابن مهدي، خمستهم عن مالك به.

(2) لم أقف على من فصله.

(3) لم أجده من هذا الطريق مسندا، وذكره الدارقطني في العلل كما سيأتي.

وأبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد ثقة ثبت كما في التقريب (2977) ، إلا أنه لم يذكر هذه الزيادة عن الثوري غيرُه.

والحديث عند البخاري في صحيحه كتاب: اللباس، باب: الثوب المزعفر (7/ 62) (رقم: 5874) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.

وعند أحمد في المسند (2/ 59) وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (9/ 98) (رقم: 3788) من طريق وكيع بن الجراح.

وعند أحمد أيضًا (2/ 50 , 56 , 111) من طريق محمَّد بن عبد الله الزبيري، ويحيى القطان، ومؤمّل بن إسماعيل، خمستهم عن سفيان، ولم يذكروا هذه الزيادة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت