فهرس الكتاب
ليس فيه تصريح بالنهي عنه، وتقدّم النهيُ في مسند علي [1] .
200/ حديث:"أنَّ اليهود إذا سلم عليكم أحدُهم فإنّما يقول: السَّام عليكم ...".
في الجامع [2] .
والسَّام: الموت.
201/ حديث: ما تَرى في الضَّب؟ فيه:"لستُ بآكلِه ولا بمُحَرمِه".
في الجامع [3] .
مِن رواةِ الموطأ من زاد في سنده نافعًا [4] ، واقتصر ابنُ بكير عليه دون
= وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: اللباس، باب (7/ 67) (رقم: 5867) من طريق القعنبي.
وأحمد في المسند (2/ 72) من طريق أبي سلمة الخزاعي، كلاهما عن مالك به.
(1) تقدم حديثه (ص: 327) .
(2) الموطأ كتاب: السلام، باب: ما جاء في السلام على اليهودي والنصراني (2/ 731) (رقم: 3) .
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الاستئذان، باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام؟ (7/ 173) (رقم: 6257) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي استتابة المرتدين، باب: إذا عرض الذمي وغيره بسبّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يصرّح .. (373/ 8) (رقم: 6928) من طريق يحيى القطان.
وأحمد في المسند (2/ 19) من طريق يحيى القطان.
والدارمي في السنن كتاب: الاستئذان، باب: في رد السلام على أهل الكتاب (2/ 358) (رقم: 2635) من طريق خالد بن مخلد، ثلاثتهم عن مالك به.
(3) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في الضب (2/ 738) (رقم: 11) .
وأخرجه الترمذي في السنن كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في أكل الضب (4/ 221) (رقم: 1790) من طريق قتيبة.
والنسائي في السنن كتاب: الصيد، باب: الضب (7/ 197) من طريق قتيبة عن مالك به.
(4) منهم: قتيبة بن سعيد عند النسائي.
-وأبو مصعب الزهريّ (2/ 146) (رقم: 2038) .
-وأحمد بن إسماعيل السهمي عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص: 82) .