فهرس الكتاب
وقال الترمذي:"تفرَّد عبد الله بن دينار بهذا الحديث" [1] .
وقال مسلم:"الناسُ كلُّهم عِيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث" [2] .
199/ حديث:"كان يلبس خاتَمًا من ذَهَب، ثمّ قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنَبَذَه ...".
في الجامع باب: لبس الخاتم [3] .
= قال الحاكم:"صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
وقال الذهبي:"صحيح بالدبوس!".
وسألت شيخَنا الشيخ حماد الأنصاري -رحمه الله- عن عبارة الذهبي فأفاد أنّه صحيح بالقوة، أي بالمتابعات والشواهد.
قلت: وأبو يوسف القاضي هو يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، وُثّق وضُعّف.
انظر: تاريخ بغداد (14/ 242 - 262) ، الميزان (6/ 121) ، اللسان (6/ 300) .
وقال الحافظ:"واتفق جميع من ذكرنا على هذا اللفظ، وخالفهم أبو يوسف ... وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن الحسن عن بشر فزاد في المتن:"لا يباع ولا يوهب"، ومن طريق عبد الله بن نافع عن عبد الله بن دينار:"إنما الولاء نسب لا يصح بيعه ولا هبته"، والمحفوظ في هذا ما أخرجه عبد الرزاق (في المصنف(9/ 5) (رقم: 16149) عن الثوري عن داود ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب موقوفًا: الولاء لحمة كلحمة النسب ... ثم قال: قال ابن بطال: أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينتقل النسب لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك". الفتح (12/ 45) .
(1) سنن الترمذي (3/ 537) ولفظه:"هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم".
(2) صحيح مسلم (2/ 1145) .
وقال الحافظ ابن حجر:"وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني يجمع طرقه عن عبد الله بن دينار فأورده عن خمسة وثلاثين نفسا ممن حدّث به عن عبد الله بن دينار". الفتح (12/ 44) .
(3) الموطأ كتاب: صفة النبي، باب: لبس الخاتم (2/ 713) (رقم: 37) . =