فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 2512

بالصرِيح، والصريحُ عنه رواية حَفص بن عاصم قال:"صَحِبتُ ابنَ عمر في طريق مكّة، فصلّى لنا الظهرَ ركعتين". وذَكَرَ قِصةً فيها أنَّه قال:"صَحِبتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في السَّفرِ فلم يَزِد على ركعتين حتى فبَضَه الله تعالى".

خُرِّج الصحيح [1] .

والرَّجلُ السائل لابنِ عمر هو أميَّة بن عبد الله بن خالد بن أَسيد.

روى الليث وغيرُه حديثَ الموطأ عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارِث، عن أميّة بن عبد الله بن خالد: أنَّه قال لعبد الله بن عمر ... فذكره، خرَّجه النّسائي، وهو الصواب [2] .

(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم فِي صحيحه كتاب: صلاة المسافرين وقصرها (1/ 479) (رقم: 689) .

وهو بمعناه عند البخاري في صحيحه كتاب: تقصير الصلاة، باب: من لم يتطوّع في السفر دبر الصلاة (2/ 335) (رقم: 1102) .

(2) أخرجه النسائي في السنن كتاب: تقصير الصلاة في السفر (3/ 117) ، وابن ماجه في السنن كتاب: إقامة الصلاة، باب: تقصير الصلاة في السفر (1/ 339) ، (رقم: 1061) -، وأحمد في المسند (2/ 94) ، وابن خزيمة في صحيحه (2/ 72) (رقم: 946) ، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (4/ 301) (وقم: 1451) ، (6) (وقم: 2735) ، والحاكم في المستدرك (1/ 258) ، وابن المنذر في الأوسط (4/ 341) ، والجوهري في مسند الموطأ (ل: 40 /أ) ، وابن عبد البر في التمهيد (11/ 163) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ 289) من طرق عن الليث به.

وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين"، وقال الذهبي:"رواته ثقات".

قلت: وتابع الليثَ بنَ سعد:

1 -يونس بن يزيد: أخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 372) ، والجوهري في مسند الموطأ (ل: 40 / أ) ، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 136) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (9/ 289) من طريق ابن وهب عنه، إلاَّ أنه جعل بدل عبد الله بن أبي بكر: عبد الملك بن أبي بكر.

قال النسائي:"وحديث الليث أولى بالصواب عندنا من حديث ابن وهب هذا عن يونس".

مسند الموطأ (ل: 40/أ) .

قال ابن عبد البر:"فغلط ووهم". التمهيد (11/ 162) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت