فهرس الكتاب

الصفحة 858 من 2512

وخَرَّجه مسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن ابن الفضل بإسناده وقال فيه:"الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها" [1] .

وخَرَّج أبو داود هذا عن سفيان ثمّ قال:"أبوها ليس بمحفوظ" [2] .

وهذا من سفيان [3] .

وخَرَّج الدارقطني هذا الحدلمجا يخا كتاب السنن من طرق في بعضها:"واليتيمة تُستأمر"، وفي بعضها:"البكر"، ثمّ قال: يشبه أن يكون قوله:"البكر تستأمر"إنّما أراد البكر اليتيمة، والله أعلم. قال: وكذلك روي عن أبي بردة عن أبيه أبي موسي أنَّ اليتيمة تستأمر، وطَرَّقه كذلك عن أبي موسى الأشعري، قال:"وأما قولُ ابن عيينة عن زياد:"والبكر يستأمرها أبوها". فإنّا لا نعلمُ أحدًا وافق ابنَ عيينة علي هذا اللَّفظِ، قال: ولعلَّه ذكرَه من حِفظِه فسبقَه لسانُه، والله أعلم" [4] .

(1) صحيح مسلم (2/ 1037) (رقم: 4121) .

(2) السنن (2/ 577) (رقم: 2099) .

(3) وكذا قال الشافعي والبيهقي كما في الفتح (9/ 100) .

(4) انظر: السنن (3/ 239 - 242) .

ونحى الحافظ ابن حجر منحى آخر، فجعل زيادة الأب في الحديث من باب زيادة الحافظ الثقة، وقال:"ولو قال قائل بل المراد باليتيمة البكر لم يُدفع". الفتح (9/ 100) .

قلت: ولفظة الأب تفرّد بها ابن عيينة عن زياد بن سعد ومالك بن أنس.

وتقدّم إخراج الحديث من طريق ابن عيينة عن زياد من صحيح مسلم.

وأخرجه محمد بن المظفر البزاز في غرائب مالك (ص: 133) (رقم: 75) ، والدارقطني في السنن (3/ 240) ، والطبراني في المعجم الكبير (10/ 317) (رقم: 10745) من طرق عن ابن عيينة، عن زياد بن سعد، ومالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل به، وفيه ذكر الأب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت