رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ". [م 491، ت 272، ن 1094، حم 1/ 206، جه 885]
892 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنبلٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ- يَعْني ابْنَ إِبْرَاهِيمَ-، عن أَيُّوبَ، عن نَافِع، عن ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ:"إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ [1] ، وإِذَا [2] وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَهُ فَلْيَرْفَعْهُمَا". [ن 1092، حم 2/ 6، خزيمة 630]
(159) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ
893 -حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، نَا مَعْمَرٌ،
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب) أي أعضاء (وجهه) والمراد بالوجه بعضه، وهو الجبهة والأنف، لا الخد والذقن للإجماع (وكفاه وركبتاه [3] وقدماه) [4] وهذا السجود عندنا هو الذي على وجه الكمال، وعند الشافعي - رحمه الله- وضع الكفين والركبتين فرض.
892 - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا إسماعيل -يعني ابن إبراهيم-، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رفعه) أي رفع ابن عمر الحديث إلى النبي (قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه) أي جبهته (فليضع يديه، وإذا رفعه) أي الوجه (فليرفعهما) أي اليدين.
(159) (بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأنْفِ وَالْجَبْهَةِ)
893 -(حدثنا ابن المثنى، نا صفوان بن عيسى، نا معمر،
(1) وفي نسخة:"وجهه".
(2) وفي نسخة:"فإذا".
(3) يكفي وضع جزء منهما،"ابن رسلان". (ش) .
(4) أي: بطون الأصابع، فلا يجوز ظهرها، وقيل: يجوز،"ابن رسلان". (ش) .