قَالَ: «لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ [1] ثَلاَثًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» . [خ 1087، م 1338، حم 3/ 13]
1728 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ, عَنْ نَافِعٍ:"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرْدِفُ مَوْلاَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا: صَفِيَّةُ, تُسَافِرُ مَعَهُ إِلَى مَكَّةَ".
(3) بَابٌ:"لَا صَرُورَةَ" [2]
1729 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ, حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - يَعْنِى سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ الأَحْمَرَ -, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ [3] ،
قال: لا تسافر المرأة ثلاثًا) أي ثلاثة أيام (إلَّا ومعها ذو محرم) .
1728 - (حدثنا نصر بن علي، نا أبو أحمد، نا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر كان يُرْدف مولاةً له) أي يركب خلفه على راحلته (يقال لها: صفيَّةُ، تسافر معه إلى مكة) أورد المصنف هذا الحديث ليدل على أن ما وقع في الأحاديث المتقدمة من ذكر المحرم والزوج فليس على سبيل التحديد، بل المراد: المحرم، أو الزوج ومن في معناهما، والمولى لمولاته كالزوج لزوجته، فيجوز سفرها معه كما يجوز سفر الزوجهْ مع الزوج.
(3) (بَابٌ:"لا صَرُوْرَةَ") في الإِسلام
1729 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أبو خالد - يعني سليمان بن حيان الأحمر-، عن ابن جريج، عن عمر بن عطاء [4] ،
(1) في نسخة:"امرأة".
(2) زاد في نسخة:"في الإِسلام".
(3) زاد في نسخة:"يعني: ابن أبي خوار".
(4) قلت: عمر بن عطاء هو راويان: الأول: عمر بن عطاء بن أبي الخوار، وهو ثقة، والثاني: عصر بن عطاء بن أبي ورَّاز، وهو ضعيف، وكلا الرجلين مكي، ويروي عنهما =