فهرس الكتاب

الصفحة 6493 من 8721

(62) باب الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلَادِ الشّرْكِ

3204 - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عن أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ في الْيَوْمِ الًّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكبَّرَ أَرْبَعَ تكبيراتٍ". [خ 1333، م 951، ت 1022، ن 1972، جه 1534، حم 2/ 230]

وفيه دلالة على أن ذلك من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - [1] ، انتهى، قاله الحافظ [2] .

(62) (بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ يَمُوتُ [3] في بِلَادِ الشِّرْكِ)

3204 - (حدثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى للناس) أي أخبرهم بموت (النجاشي [4] بفتح النون وتخفيف الجيم، بعده الألف، وبعدها شين معجمة، ثم ياء الثقيلة كياء النسب، وهو لقب لملك الحبشة، واسمه أصحمة(في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى) وليس المراد بالمصلى مصلى العيدين بل يمكن أن يكون المراد بالمصلى موضعًا مُعَدًّا للجنائز ببقيع الغرقد. (فصف بهم وكبر أربع تكبيرات) .

قال الحافظ [5] : واستدل به على مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي، وأحمد، وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم يأت

(1) وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام كان أولى بالمؤمنين، وقيل: لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فصار كالنذر."أوجز" (4/ 456) . (ش) .

(2) "فتح الباري" (3/ 205) .

(3) به أشار المصنف إلى وحه الصلاة على النجاشي غائبًا، كذا في"الفتح" (3/ 188) .

(4) وتوفي سنة 9 هـ كما في"الخميس" (2/ 139) ، و"التلقيح" (ص 41) . (ش) .

(5) "فتح الباري" (3/ 188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت