فهرس الكتاب

الصفحة 4718 من 8721

(40) بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ

2140 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عن شَرِيكٍ، عن حُصَيْنٍ، عن الشَّعْبِيِّ، عن قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ

وحديث:"المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق"، وأخرج الطبراني في"الصغير"بإسناد حسن عن جابر:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب أم مبشر بنت البراء بن معرور، فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يصلح". قال الترمذي: وقال علي: يسبق شرط الله شرطها. قال: وهو قول الثوري، وبعض أهل الكوفة، انتهى.

وقد اختلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيد، عن عبيد بن السباق:"أن رجلًا تزوج امرأة، فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر، فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها". قال أبو عبيد: تضادت الروايات عن عمر في هذا، ملخصًا بتقديم وتأخير من"الفتح".

(40) (بَابٌ: في حَقِّ الزَّوْجِ [1] عَلَى الْمَرْأَةِ)

2140 - (حدثنا عمرو بن عون، أنا إسحاق بن يوسف) الأزرق، (عن شريك) بن عبد الله القاضي، (عن حصين، عن الشعبي، عن قيس بن سعد) بن

(1) قال الموفق (10/ 225) : ليس عليها الخدمة من الخبز، والعجن، والطبخ، وأشباهه، نص عليه أحمد. وقال أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو إسحاق الجوزجاني: عليها ذلك، لحديث علي - رضي الله عنه -، وهل من حقه عليها خدمته؟ تقدم في هامش"باب السواك من الفطرة"اختلاف بعض الأئمة في ذلك، وفي"الشامي" (5/ 290 - 291) : لو امتنعت من الطبخ، أو كان بها علة، فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ، وإن كانت ممن تخدم نفسها، وتقدر على ذلك لا، وتجب عليها ديانة، ولا تجبر، لكن إذا لم تطبخ، لا يعطيها الإدام، وفي"شرح الإحياء": جواز استخدامها برضاها، تظاهرت عليه الأدلة من السنة والإجماع، أما بغير رضاها فلا يجوز. وقال الدردير (3/ 482) : اللازم على الزوجة عجن، وكنس، وإصلاح مصباح ونحوه، لا غزل، وطحن، وتكسب، ولو أمة دنيئة. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت