3105 - حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِير قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عن مَنْصُورٍ، عن أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِي". [خ 5373، حم 4/ 394، ق 3/ 379]
قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَافي: الأَسِيرُ [1] .
(12) بَابُ الدُّعَاءِ لِلمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ
3106 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى، نَا شُعْبَةُ، نَا يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ،
في الهجرة، فاستجاب الله دعاء رسوله فشفاه، ثم مات بعد ذلك بسنين، سنة خمس وخمسين في المدينة بعد ما فتح العراق، وبني الكوفة.
3105 - (حدثنا ابن كثير قال: أنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع) وهو سنة إن لم يصل حَدَ الاضطرار، وفرض على الكفاية إن وصل إن لم يتعين. (وعودوا [2] المريض) . قال ابن بطال [3] : يحتمل أن يكون الأمر للوجوب على الكفاية، ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل والألفة، وجزم الداودي بالأول، وقال الجمهور: هي في الأصل للندب، وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض دون بعض (وفكّوا العاني، قال سفيان: والعاني الأسير) أي المسلم المحبوس عند الكفار، وكذا المحبوس ظلمًا، فيجب على المسلمين إنقاذه بالفدية.
(12) (بَابُ الدُّعَاء لِلْمَرِيضِ عِنْدَ الْعِيَادَةِ)
3106 - (حدثنا الربيع بن يحيى، نا شعبة، نا يزيد أبو خالد) بن
(1) قال المزي بعد إيراده رقم (9001) : هو في رواية ابن العبد وابن داسه.
(2) وبإطلاقه يرد على من قال: العيادة بعد ثلاث، كما حكاه العيني عن بعضهم، والجمهور على الأول. [انظر:"عمدة القاري" (14/ 645) ] . (ش) .
(3) انظر:"فتح الباري" (10/ 112، 113) .