فهرس الكتاب
وَلَا تَسُلُّوا السُّيُوفَ حَتَّى يَغْشَوْكُمْ". [خ 2900، حم 3/ 498 ق 9/ 155] "
(112) بَابٌ: فِي الْمُبَارَزَةِ
2665 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا [1] إِسْرَائِيلُ، عن أَبِيِ إِسْحَاقَ، عن حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عن عَلِيٍّ قَالَ: تَقَدَّمَ - يَعْنِي عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ - وَتَبِعَهُ ابْنُهُ وَأَخُوهُ، فَنَادَى [2] : مَنْ يُبَارِزُ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ،
ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم) أي: يزدحموا ويهجموا عليكم.
(112) (بَابٌ: فِي الْمُبَارَزَةِ) [3]
أي: المبارزة، والبراز بكسر الباء: هو الخروج من الصف للقتال
2665 - (حدثنا هارون بن عبد الله، ثنا عثمان بن عمر، ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي قال: تقدم) أي: خرج من صفهم إلى المسلمين (يعني عتبة بن ربيعة، وتبعه ابنه) الوليد بن عتبة (وأخوه) شيبة بن ربيعة (فنادى) أي: كل واحد منهم المسلمين: (من يبارز؟ ) أي: من يخرج لقتالنا (فانتدب) أي: أجاب (له شباب) جمع شاب (من الأنصار) ،
(1) في نسخة:"أنا".
(2) في نسخة:"فنادوا".
(3) على جوازه إجماع، إلَّا ما روي عن الحسن أنه كرهه، وقال: لا أعرفه، ثم جوازه مقيد بإذن الإمام عند أحمد وإسحاق، ولا يقيد عند الجمهور، ثم معاونة المبارز جائزة إذا ضعف وعجز عن قرينه؛ وقال الأوزاعي: لا يعينونه، وهو إحدى الروايتين عن سحنون من المالكية، والأخرى له وهو قول أشهب: يدفع عنه ولا يقتل، فإن بارز ثلاثة ثلاثة فلا بأس عند المالكية أيضًا لحديث الباب، ولأنه كجماعة تلقى جماعة، ويجوز عند الجمهور مطلقًا، ملخصًا عن"الأوجز" (9/ 214 - 215) .
وسكت عن المذاهب العيني، والقسطلاني، نعم ذكرها الموفق، وبسط في أحكامها. [انظر:"المغني" (13/ 38) ] . (ش) .