"لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ، فَإنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتِى". [تقدَّم برقم 4084]
(142) بَابُ مَا جَاءَ في رَدٍّ وَاحِدٍ [1] عَنِ الْجَمَاعَةِ
5210 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْجُدِّيُّ، نَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْخُزَاعِيُّ،
(لا تقل: عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى) أي [2] عرفًا، وفي الحديث دلالة على أن المسلم يكره [3] له أن يقدم لفظ عليك على لفظ السلام.
(142) (بَابُ مَا جَاءَ في رَدٍّ واحدٍ عَنِ الْجَمَاعَةِ)
5210 - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّي) بضم الجيم وتشديد الدال، أبو عبد الله القرشي الحجازي المكي، مولى بني عبد الدار، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أحمد بن محمد بن أبي بزة: عبد الملك بن إبراهيم الثقة المأمون، وقال الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في"الثقات".
(نا سعيد بن خالد الخزاعي) المدني، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو زرعة: ضعيف، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في السلام،
(1) في نسخة:"الواحد".
(2) أي في عرف الجاهلية، أو مشروع للأموات فقط لا للأحياء، وذلك لمعنيين: الأول: أن هذه الصيغة في الأحباء مشروعة للجواب فلو اختيرت في الابتداء لم يبقَ للجواب ما وضع له، والثاني: أن في تقديم"عليك"إيحاشًا للمسلم بالضرر بخلاف الميت، إلى آخر ما بسطه الفاري في كتاب الزكاة. [انظر:"المرقاة" (4/ 411) ] . (ش) .
(3) وفي"الشامي" (9/ 596) : لا يجب الرد إذا سلم بهذا، وقال النووي (7/ 394) : يستحق الجواب على الصحيح المشهور. (ش) .