فهرس الكتاب

الصفحة 1275 من 8721

قَالَ: وَأَخْبَرَنِى آخَرُ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لآخَرَ مَعَهُ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ» . [حم 3/ 415، ق 1/ 172]

(132) بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا [1]

357 -حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ, حَدَّثَنِى أَبِى, قال: حَدَّثَتْنِى أُمُّ الْحَسَنِ - يَعْنِى جَدَّةَ أَبِى بَكْرٍ الْعَدَوِىِّ -

(قال) لعل القائل والد عثيم: (وأخبرني آخر) أي رجل آخر (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر) أي لرجل آخر (معه) أي مع الرجل المخبر، أو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ألق [2] عنك شعر الكفر واختتن) [3] أمره بالاختتان، لأنه من زي الإِسلام وشعاره، والحديث ليس له مطابقة بالباب، إلَّا أن يقال: لما أمره بإزالة شعر الكفر فإزالة الأوساخ التي في حالة الكفر أولى وأهم, لأن النظافة مندوب إليها في الإِسلام فيغتسل.

(132) (بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ) أي: هل تغسل

(ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا) ولم تصبه النجاسة، أو أصابته 357 - (حدثنا أحمد بن إبراهيم، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي) عبد الوارث (قال: حدثتني أم الحسن - يعني: جدة أبي بكر العدوي -) قال في"التقريب": لا يعرف حالها، وقال الذهبي في"الميزان": لا تعرف.

(1) وفي نسخة:"حيضتها".

(2) يسن الحلق إذا أسلم عند الشافعي"شرح الإقناع" (1/ 253) . (ش) .

(3) ويجوز النظر إلى الفرج للضرورة كما في الاحتقان للطبيب، كما في"الهداية" (4/ 369) ، و"الشامي" (9/ 611) ، و"الفتاوى الهندية" (عالمكَيرية) (5/ 330) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت