فهرس الكتاب

الصفحة 4855 من 8721

2205 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ، عن قَتَادَةَ، عن الْحَسَنِ في"أَمْرُكِ بِيَدِكِ"قَالَ: ثَلَاثٌ.

(14) بَابٌ: في الْبَتَّةِ

2206 - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرحِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ في آخَرِينَ قَالُوا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إدْرِيس الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ

هذا الحديث، وأما على لفظ الترمذي، فإن لم يكن فيه جزم بالإنكار، ولكن أجمله وأبهمه أيوب، ولم يحك لفظ كثير، فيحمل على ما حكى أبو داود من لفظ كثير.

2205 - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، نا هشام، عن قتادة، عن الحسن في"أمرك بيدك"، قال) أي الحسن: (ثلاث) أي ثلاث تطليقات، قلت: وهو محمول عندنا على أنه إذا قال رجل لامرأته:"أمرك بيدك"ونوى به ثلاثًا، فطلقت نفسها يكون ثلاثًا، وأما عند من قال: القضاء ما قضت، فمحمول على أن الزوج نوى الثلاث أو لم ينو، فطلقت نفسها ثلاثًا تقع الثلاث.

(14) (بَابٌ: في الْبَتَّةِ) [1]

أي إذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق البتة

2206 - (حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبي في آخرين قالوا: نا محمد بن إدريس الشافعي، حدثني عمي محمد بن علي بن

(1) قال ابن رسلان: والطلاق الواقع بالكنايات رجعي ما لم يقع الثلاث، وهو قول الشافعي وأحمد في ظاهر المذهب، وقال أبو حنيفة: بائن، انتهى.

قلت: اختلط كلام نقلة المذاهب في تفاريع الكنابات وأحكامها، والجملة في لفظ"البتة"أنها ثلاث عند مالك وأحمد، وإن نوى الأقل منها، وواحدة رجعية عند الشافعي إن لم ينو شيئًا، وإلا فما نواه، وعندنا إن نوى ثلاثًا فثلاث، وإلَّا واحدة بائنة كما في"الأوجز" (11/ 9) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت