فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 8721

183 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ, عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ [1] , بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ, وَقَالَ:"فِى الصَّلاَةِ". [انظر تخريج الحديث السابق]

(73) بابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

184 -حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ قال: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِىِّ,

183 - (حدثنا مسدد قال: ثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق بإسناده ومعناه) أي روى محمد بن جابر بإسناد حديث عبد الله بن بدر واتحاد معناه، (وقال: في الصلاة) أي زاد في الحديث لفظ:"في الصلاة"، فصار لفظ الحديث هكذا: فقال:"يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة بعد ما يتوضأ"، وقد مرَّ أن محمد بن جابر ضعيف، فالزيادة التي تفرد بها ضعيفة أيضًا.

(73) (بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبِلِ) [2]

هل يجب الوضوء من أكلها أم لا؟

184 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: ثنا أبو معاوية) محمد بن خازم (قال: ثنا الأعمش) سليمان بن مهران، (عن عبد الله بن عبد الله الرازي) أبو جعفر، قاضي الري، مولى بني هاشم، أصله كوفي، وثَّقه أبو معمر الهذلي، ويعقوب بن سفيان، وأحمد بن حنبل، والعجلي، وقال

(1) زاد في نسخة:"عن أبيه".

(2) وقال ابن العربي (1/ 112) : حديث لحم الإبل صحيح ظاهر مشهور، وترك الوضوء منه ليس بقوي عندي، انتهى. قلت: والآثار الدالة على ترك الوضوء في"مصنف ابن أبي شيبة" (508 - 513) ، وفي"شرح ابن رسلان". (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت