فهرس الكتاب

الصفحة 7989 من 8721

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ [1] : فَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: إِذَا أُلْقِحَتْ [2] فَهِىَ خَلِفَةٌ, فَلاَ تَزَالُ خَلِفَةً إِلَى عَشْرَةِ أَشْهُرٍ, فَإِذَا بَلَغَ [3] عَشْرَةَ أَشْهُرٍ فَهِىَ عُشَرَاءُ.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: إِذَا أَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ ثَنِيٌّ, وَإِذَا أَلْقَى رَبَاعِيَتَهُ فَهُوَ رَبَاعٌ.

(18) بابٌ دِيَاتِ الأَعْضَاءِ

4556 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: نَا عَبْدَةُ - يَعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ:

(قال أبو حاتم: فإذا ألقَى رباعيَّتَه فهو رَبَاع) .

(وقال أبو عبيد: إذا أُلْقِحَتْ) أي أُحبِلتْ (فهي خَلِفَة فلا تزالُ خَلِفة إلى عشرة أشهر، فإذا بلغ عشرةَ أشهرٍ) على الحمل (فهي عُشراء) .

(قال أبو حاتم: إذا ألقَى ثَنيّتَه فهو ثَنِيٌّ، وإذا ألقَى رَبَاعِيته فهو رَبَاع) .

قلت: هذا التفسير الذي ذكره هناك قد تقدم في"كتاب الزكاة".

(18) (بَابٌ في دِيَاتِ الأعْضَاءِ) [4]

4556 - (حدثنا إسحاق بن إسماعيل، نا عَبْدة -يعني ابن سليمان-،

(1) زاد في نسخة:"قال بعضهم".

(2) في نسخة بدله:"لَقِحَتْ".

(3) في نسخة بدله:"بَلَغَتْ".

(4) قال ابن رشد (2/ 421) : الأصل فيه حديث عمرو بن حزم:"أن في النَّفْس مائة من الإبل، وفي الأنْفِ إذا اسْتَوْعَبَ جَدْعًا مائةً من الإبل، وفي المأمُومَةِ ثُلُثُ الدية، وفي الجَائِفَة مثلُها، وفي العين خمسون، واليد خمسون، والرِّجْل خمسون، وفي كل إصبع عشر عشر، وفي السن والمُوضِحَة خمس"، وكل هذه مجمع عليه إلا السن والإبهام. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت