(11) بَابٌ: في الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ
3870 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عن ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عن أَبِي عِمْرَانَ الأَنْصَارِيِّ، عن أُمِّ الدَّرْدَاء, عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الله أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا [1] بِحَرَامٍ" [2] . [ق 10/ 5]
(11) (بَابٌ: في الأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ)
3870 - (حدثنا محمد بن عبادة الواسطي، نا يزيد بن هارون، أنا إسماعيل بن عياش، عن ثعلبة بن مسلم، عن أبي عمران الأنصاري، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء) أي: خلق الداء, وقدر له الدواء، (وجعل) أي: خلق الله تعالى (لكل داء دواء) أي: شفاء يشفي بالدواء بقدرة الله تعالى بحكمة الأسباب بالمسببات (فتداووا ولا تتداووا بحرام) أي: لا يجوز التداوي بما حرم الله تعالى من النجاسات وغيرها.
وقد استدل أحمد بهذا الحديث، وبحديث:"إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم" [3] على أنه لا يجوز التداوي بمحرم ولا بشيء فيه محرم.
والصحيح من مذهبنا جواز التداوي بجميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في"الصحيحين" [4] وأن يشربوا من أبوالها للتداوي كما
(1) في نسخة:"ولا تداووا".
(2) في نسخة:"بالحرام".
(3) أخرجه البخاري تعليقًا، كتاب الأشربة، باب شراب الحلوى والعسل، والحاكم في"المستدرك" (4/ 242) رقم (7509) وابن حبان في"صحيحه" (1391) . وفي جميع المراجع:"شفاءكم"بدل"شفاء أمتي".
(4) انظر."صحيح البخاري" (233) و"صحيح مسلم" (1671) .