فهرس الكتاب

الصفحة 2774 من 8721

أَرَبْعُونَ". [جه 1082، ق 3/ 177، ك 1/ 281، قط 2/ 5] "

(219) بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ [1] يَوْمَ عِيدٍ

1070 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ, حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ, عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِى رَمْلَةَ الشَّامِىِّ قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ, قَالَ: أَشَهِدْتَ [2] مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِى يَوْمٍ [3] ؟

أي كعب: (أربعون) [4] .

(219) (بَابٌ إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ) فما حكم الصلاة فيه؟

1070 - (حدثنا محمد بن كثير، أنا إسرائيل) بن يونس، (نا عثمان بن المغيرة) الثقفي مولاهم، أبو المغيرة الكوفي، وهو عثمان الأعشى، وهو عثمان بن أبي زرعة، ثقة، (عن إياس بن أبي رملة الشامي) ذكره ابن حبان في"الثقات"، وقال ابن المنذر: مجهول، قال ابن القطان: هو كما قال.

(قال) إياس: (شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو) الواو للحال، والضمير إلى معاوية، (يسأل زيد بن أرقم، قال) معاوية لزيد: (أشهدت) الهمزة للاستفهام (مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين) أي العيد والجمعة (اجتمعا في يوم؟ )

(1) وفي نسخة:"يوم جمعة".

(2) وفي نسخة:"هل شهدت".

(3) وفي نسخة:"يوم واحد".

(4) قال الحافظ (2/ 423) : واختلفوا في عدد من يصلى بهم الجمعة على خمسة عشر قولًا، ثم ذكرها، وفروع الشافعية والحنابلة على اشتراط أربعين مع الإِمام، كما في"الأوجز" (2/ 430) ، وعند المالكية اثنا عشر رجلًا سوى الإِمام، كما في"الشرح الكبير" (1/ 599) ، وعندنا ثلاثة سوى الإِمام عند الإِمام أبي حنيفة ومعه عند صاحبيه كما في"الهداية" (1/ 82) ، وفي رواية لأحمد: خمسون رجلًا، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وقيل: لا تنعقد إلَّا بثمانين، كذا في"المنهل" (6/ 219) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت