(10) بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ
2196 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالحٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ
في غير الصريح، لا في الصريح، فلا يعتبر، والاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله، فلا يحتاج إلى الجمع، فإنها نزلت في حق المولى.
وقال القاري [1] في شرح الحديث: يعني لو طلق، أو نكح، أو راجع وقال: كنت فيه لاعبًا، أو هازلًا لا ينفعه، وكذا البيع والهبة وجميع التصرفات، وإنما خص هذه الثلاثة لأنها أعظم وأتم.
وقال القاضي [2] : اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ، لا ينفعه أن يقول: كنتُ فيه لاعبًا أو هازلًا, لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه، وخص هذه الثلاثة بالذكر لتأكيد أمر الفرج.
(10) (بَابُ بَقِيَّة نَسْخِ الْمُرَاجَعَة بَعْدَ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثِ)
وقد تقدم هذا الباب قريبًا، وذكر فيه حديثًا يدل على نسخ المراجعة بعد التطليقات، ولهذا زاد لفظ"بقية"
2196 - (حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الرزاق، نا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع) ، قال الحافظ في"الإصابة" [3] : وشيخ ابن جريج الذي
(1) "مرقاة المفاتيح" (6/ 427) .
(2) وهكذا حكى الاتفاق عليه صاحب"المغني" (9/ 463) ، وراجع"الشامي" (4/ 443) ، فما تقدم عن الشوكاني ليس بصحيح، كما في"الأوجز" (10/ 612) . (ش) .
(3) ذكر الحافظ في ترجمة"يزيد بن هاشم"برقم (5271) .