(13) بابٌ: في هَدْيِ الْبَقَرِ
1750 - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، نَا [1] ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَاب، عن عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"أَنّ رَسُولَ اللَّهِ [2] - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ عن آلِ مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً". [جه 3135، حم 6/ 248]
1751 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَا: نَا الْوَلِيدُ، عن الأَوزَاعِيِّ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ". [جه 3133، خزيمة 2903]
(13) (بابٌ: في هَدْى الْبَقَرِ)
1750 - (حدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشةَ زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن آل محمد - صلى الله عليه وسلم -) أي عن أهله وأزواجه (في حجة الوداع بقرةً واحدةً) ، ولفظ حديث مسلم [3] عن جابر قال:"ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة بقرة يوم النحر"، وفي رواية عنده عنه:"نحو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه"، وقال: في حديث ابن بكر: عن عائشة [4] بقرة في حجته.
1751 - (حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قالا: نا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عمن اعتمر) قبل الحج (من نسائه بقرة بينهن) [5] .
(1) في نسخة:"قال".
(2) في نسخة:"النبي".
(3) "صحيح مسلم" (1319) .
(4) يشكل عليه ما سيأتي في"باب في إفراد الحج": لم يكن في شيء من ذلك هدي.
(5) ويشكل عليه أنهن كنَّ تسعة، فكيف تكفي لهن بقرة واحدة؟ ولذا استدل بذلك ابن حزم =