قَالَا: نَا الْوَلِيدُ، نَا [1] ابْنُ جَابِرٍ، نَا مَكْحُولٌ قَالَ:"جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لأُمِّهِ وَلوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا". [ق 6/ 259]
2908 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، نَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي عِيسَى أَبُو مُحَمَّدٍ، عن الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. [ق 6/ 259]
(10) بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِر؟
2909 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَلِيِّ بْنِ
(قالا: نا الوليد) بن مسلم، (نا ابن جابر) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: (نا مكحول قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه [2] ولورثتها) أي الأم (من بعدها) أي: بعد موتها، وهذا حديث مرسل، ولم يخرجه المصنف في"مراسيله".
2908 - (حدثنا موسى بن عامر، نا الوليد) أي: ابن مسلم، (أخبرني عيسى) بن موسى (أبو محمد) ويقال: أبو موسى، (عن العلاء بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله) .
(10) (بَابٌ: هَلْ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ؟ )
2909 - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن علي بن
(1) في نسخة بدله:"أنا".
(2) قال الشعراني (3/ 162) : قال أبو حنيفة: إن ابن الملاعنة تستحق أمه جميع ماله بالفرض والعصوبة مع قول مالك والشافعي: إن الأم تأخذ الثلث بالفرض والباقي لبيت المال، وقال أحمد في إحدى روايتيه: إن عصبته عصبة أمه، فإذا خلف أمًا وخالًا فللأم الثلث والباقي للخال، والرواية الثانية له: أنها عصبة، فيكون المال كله لها تعصيبًا، انتهى. (ش) .