(6) بَابٌ فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سُمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ، أَيُقَادُ مِنْهُ؟
4509 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ, نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ, فَأَكَلَ مِنْهَا فَجِئَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لأَقْتُلَكَ, فَقَالَ:"مَا كَانَ اللَّهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَلِكَ", أَوْ قَالَ:"عَلَيَّ". قَالَ: فَقَالُوا:
قال المنذري [1] : الحَسَنُ هذا هو البصري، ولم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع، ومطرٌ الوراق: ضعفه [2] غير واحد، لم يخرج سماعه من الحسن، وقد روي هذا عن الحسن، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. انتهى.
(6) (بَابٌ فِيمَنْ سَقَى رَجُلًا سَمًّا أَوْ أَطْعَمَهُ فَمَاتَ، أَيُقَادُ مِنْهُ؟ )
4508 - (حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، نا خالد بن الحارث، نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك: أن امرأةً يهوديةً أتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ مسمومةٍ) أي أُدخل في لحمها السمُّ (فأكل) [3] أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (منها) أي من الشاة المسمومة (فجيء بها) أي باليهودية (إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها) أي اليهوديةَ (عن ذلك) أي عن إدخال السمّ فيها وما أرادتْ بذلك؟ (فقالتْ: أردتُ لأقتُلَك، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ما كان الله ليُسلِّطكِ على ذلك) أي على قتلي (أو قال: عَلَي) شك من الراوي.
(قال) أنس: (فقالوا) أي الصحابة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم:
(1) "مختصر سنن أبي داود" (6/ 307) .
(2) انظر:"تهذيب التهذيب" (10/ 168، 169) .
(3) كان في سنة 7 هـ، كذا في"التلقيح" (ص 45) . (ش) .