وَراءَ الْحِجْرِ إِلَّا لِذَلِكَ". [5/ 89] "
1876 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى رَوَّادٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لاَ يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَّ وَالْحَجَرَ [1] فِى كُلِّ طَوْافِهِ, قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ". [ن 2947، حم 2/ 18 - 152]
(47) بَابُ الطَّوَافِ الْوَاجِبِ
1877 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ،
وراء الحجر) [2] أي الحطيم (إلَّا لذلك) أي لأن البيت قد قصر عن قواعده، والحِجْر داخل فيه.
1876 - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يدع) أي لا يترك (أن يستلم الركن اليماني والحجر) أي استلام الركن اليماني وركن الحجر (في كل) شوط من (طوافه) بل يستلمهما في كل شوط من طوافه، وفي نسخة: في كل طوفة، أي في كل شوط (قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله) .
(47) (بَابُ الطَّوَافِ [3] الْوَاجِبِ)
الفرض، والمراد منه طواف الزيارة، أي: هل يجوز راكبًا أم لا؟
1877 - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس،
(1) زاد في نسخة:"الأسود".
(2) فإن طاف أحد من داخل الحجر يبطل الطواف عند الثلاثة، وقلنا: إنه ترك الواجب، فما دام بمكة يعيده كله ليكون مؤديًا على وجه مشروع، وإن طاف بالحجر فقط أجزأه، وإن خرج من مكة ينجبر بالدم، كذا في"الأوجز" (7/ 341) . (ش) .
(3) في الحج ثلاثة أطوفة: أولها طواف القدوم، وسيأتي في"باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -"، والثاني هذا، ويسمى الطواف الواجب، وطواف الزيارة، وله خمسة أسماء، كذا في"الأوجز" (7/ 402) ، والثالث طواف الوداع. (ش) .