(90) بابٌ في الْعُطَاسِ
5029 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن ابْنِ عَجْلَانَ، عن سُمَيٍّ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا عَطَسَ، وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ". شَكَّ يَحْيَى. [ت 2745، حم 2/ 439]
5030 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، وَخُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن ابْنِ الْمُسَيَّب، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"خَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلَمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ،"
(90) (بابٌ في الْعُطَاسِ)
5029 - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن عجلان، عن سميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه) أي فمه (وخفض أو) للشك من الراوي (غضّ بها صوته، شك يحيى) .
قال ابن العربي [2] : الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجًا للأعضاء، وفي تغطية الوجه أنه لو بدر منه شيء آذى جليسه.
5030 - (حدثنا محمد بن داود بن سفيان وخشيش بن أصرم قالا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: خمس [3] تجب للمسلم على أخيه: رَدُّ السلام) أي إذا سلّم
(1) زاد في نسخة:"أبواب العطاس".
(2) انظر:"عارضة الأحوذي" (10/ 205) ، و"فتح الباري" (10/ 602) .
(3) لا مفهوم للعدد، ففي"حياة الحيوان"عدَّ الثلاثين منها بل أربعين، وشرح الحديث القسطلاني (2/ 345) مختصرًا جامعاَ. (ش) .