وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ, وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - أَوْ قَالَ: يَحْجُزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ". [ت 146، ن 266، 267، جه 594، حم 1/ 84، ق 1/ 88، ك 4/ 107] "
(93) بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ
230 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا, يَحْيَى عَنْ مِسْعَرٍ,
ويأكل معنا اللحم) [1] أي على غير وضوء (ولم يكن يحجبه- أو قال: يحجزه- عن القرآن) أي يمنعه عن قراءته (شيء) أي حدث (ليس الجنابة) [2] أي غير الجنابة.
والحديث يدل على جواز قراءة القرآن للمحدث، وأما الجنب فالحديث يدل على أنه لا يقرأ القرآن، وفيه شيء من الاختلاف [3] بين الفقهاء، والأكثرون على عدم الجواز، ومحل تفصيله كتب الفقه.
(93) (بَابٌ: في الْجُنُبِ يُصَافِحُ) ، أي: يجوز ذلك
230 - (حدثنا مسدد قال: ثنا يحيى) القطان، (عن مسعر،
(1) فيه جواز أكل المحدث وشربه بلا خلاف سواء كان المأكول اللحم أو غيره."ابن رسلان". (ش) .
(2) بسط ابن رسلان الكلام على تصحيحه وتضعيفه، وقال: قال الترمذي (1/ 274) : حسن صحيح، قال النووي: خالف الترمذي الأكثرون فضعفوه ... إلخ، وصححه في"عارضة الأحوذي" (1/ 212) . (ش) .
(3) قال الشعراني (1/ 156) : حرم الشافعي وأحمد مطلقًا، وأبو حنيفة حرم آية تامة، وأباح مالك الآية والآيتين، وداود كله، وفي"عارضة الأحوذي" (1/ 212) : لا يقرأ الجنب، وقال بعض المبتدعة: يقرأ، وهل يجوز للصبي الجنب أيضًا؟ بسطه في"الفتاوى الحديثية" (ص 164) ، وذكر صاحب"الهداية"في أحكام الحيض أن إباحة آية مذهبُ الطحاوي، وأجاد الشيخ في"الكوكب"الكلام عليه، (ش) . [انظر:"الكوكب الدري" (1/ 170) ] .