قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وهُوَ مُرْسَلٌ, مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِى الْخَلِيلِ, وَأَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِى قَتَادَةَ.
(226) بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ
1084 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ, حَدَّثَنِى فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ, حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِىُّ, سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّى الْجُمُعَةَ [1] إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ". [خ 904، ت 503، ق 3/ 190، حم 3/ 128]
لا يقبل بمعارضة [2] المشهور، وكذا رواية استثناء يوم الجمعة غريب، فلا يجوز تخصيص المشهور به.
(قال أبو داود: وهو) أي الحديث (مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل) فهو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر (وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة) فعلى هذا الحديث مرسل، قال القاري: وقول ابن حجر: لكنه اعتضد بمجيئه من طريق أخرى موصولًا غير مقبول من غير بيان أنه من أي طريق موصول.
(226) (بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ) [3]
أي وقت صلاة الجمعة بعد الزوال [4]
1084 - (حدثنا الحسن بن علي، نا زيد بن الحباب، حدثني فليح بن سليمان، حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي، سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة إذا مالت الشمس) أي: زالت،
(1) وفي نسخة:"يوم الجمعة".
(2) كذا في الأصل:"بمعارضة"، وفي"رد المحتار":"في معارضة".
(3) بسطه العيني، وقد تقدم قريبًا في الباب السابق. (ش) .
(4) عند الجمهور، وقبله عند أحمد وإسحاق وغيرهما. (ش) .