فهرس الكتاب

الصفحة 5061 من 8721

(49) بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا يَرْجِع إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ

2309 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ [1] ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَالَتْ: قَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-:"لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآخَرِ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا". [ن 3407، خ 5317، م 1433، ت 1118، جه 1932] "

(49) (بَابُ الْمَبْتُوتَةِ) أي بالثلاث (لا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ) [2] المرأة ويطأها (غَيْرَهُ) ، أي غير الزوج الأول

2309 - (حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل [3] طلق امرأته) يعني ثلاثًا، (فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها) أي خلا بها، (ثم طلقها) بعد الخلوة (قبل أن يواقعها) أي يجامعها، (أتحل لزوجها الأول؟ قالت) عائشة - رضي الله عنها: (قال النبي - صلى الله عليه وسلم: لا تحل للأول حتى تذوق) [4] تلك المرأة (عسيلة) بالتصغير لذة جماع (الآخر، ويذوق) الرجل الثاني (عسيلتها) أي لذة جماعها.

قال الشوكاني: العسيلة في الموضعين مصغرة، واختلف في توجيهه، فقيل: هو تصغير العسل؛ لأن العسل مؤنث، جزم بذلك القزاز، وقيل: المراد

(1) زأد في نسخة:"يعني ثلاثًا".

(2) نكاحًا صحيحًا لا فاسدًا عند الجمهور، وشدَّ الحكم فقال: ولو فاسدًا. كذا في"الأوجز" (10/ 394 - 398) . (ش) .

(3) وقد وقع مفصلًا في قصة امرأة عبد الرحمن بن الزبير. كذا في"التلقيح" (ص 224) ، ويحتمل غيره، كذا في"الأوجز" (10/ 384 - 389) . (ش) .

(4) استدل بها ابن المنذر، لو جومعت نائمة لا يكفي، خلافًا للجمهور كما في"شرح أبي الطيب"للترمذي، وصرح به الشامي (5/ 47) أيضًا. (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت