فهرس الكتاب

الصفحة 8685 من 8721

عن عُقْبَةَ بْنِ صهْبَانَ، عن عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الْخَذْفِ، قَالَ [1] :"إنَّهُ لَا يَصِيدُ صَيْدًا وَلَا يَنْكَأُ عَدُوًّا، وَإنَّمَا يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ". [خ 6220، م 1954، جه 3227 و 3226، حم 4/ 86]

(169) بابٌ في الْخِتَان

عن عقبة بن صهبان) بضم المهملة وسكون الهاء بعدها موحدة، الحداني، وقيل: الراسبي، وقيل: الهنائي، قال العجلي وأبو داود والنسائي: ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة، وذكره ابن حبان في"الثقات"، وأخرجوا له حديثًا واحدًا في كراهية الخذف.

(عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخذف، قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إنه لا يصيد صيدًا) أي لا ينفع في الاصطياد (ولا ينكأ) أي لا يجرح (عدوًا، وإنما يفقأ العين) لو أصاب عينَ أحد (ويكسر السن) .

(169) (بَابٌ في الْخِتَان) [2]

والختان بكسر المعجمة وتخفيف المثناة، مصدر ختن أي قطع، والختن بفتح ثم سكون: قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص، قال الماوردي:

= بريدة عن عبد الله بن مغفل في الصيد، وفيه قصة أيضًا ح (5479) . (ش) .

(1) في نسخة:"وقال".

(2) وهل يدعى للختان، روى أحمد في"مسنده" (4/ 217) عن عثمان بن أبي العاص، وقد دعى إليه قال: ما كنا ندعى لهذا، وعزاه السيوطي في"الدر المنثور" (1/ 280) إلى الطبراني (8381) أيضًا، لكن يظهر من كلام الحافظ (10/ 343) أنه كان لختان جارية، وذكر استحباب الدعوة له، وعن"المدخل" (3/ 230) : أن المستحب إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى، لكن أخرج البخاري في"الأدب المفرد" (1246) عن سالم أن ابن عمر ذبح كبشًا في ختانه، ولا يبعد أن تكون علة النفي أنهم يختنون الرجل حين يدرك، كما صرح به في"الإصابة" (2/ 322) في ترجمة ابن عباس، فالمنع عن حضوره، والإثبات للدعوة، لكن حكى الحافظ (9/ 247) عن عثمان: ترك الدعوة، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت