(78) بَابُ الرَّجُلِ يَأْكلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
3528 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, أنَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ عَمَّتِهِ, أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ [1] : فِى حِجْرِى يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ» . [ت 1358, ن 4449, جه 2290، دي 2537، حم 6/ 31، ق 7/ 479، ك 2/ 46]
صحيح, وههنا على الحاشية حديث ليس له تعلق بالرهن، ولا بكتاب البيوع، فنكتبها على حاشية الأصل ولا نذكرها في الشرح.
(78) (بَابُ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ) [2]
أي: إذا احتاج الرجل
3528 - (حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته) لم أقف على تسميتها وحالها (أنها) أي: عمتها (سألت عائشة: في حجري يتيم) ولعل اليتيم ابنه أو ابن ابنه (أفآكل من ماله) أي: عند الحاجه؟
(فقالت) عائشة: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه) وخير"إن"هو من كسبه بتقدير المبتدأ، يعني المال الذي من كسبه (وولده من كسبه) فيطيب له الأكل من مال ولده، وقَيَّده الفقهاء بالحاجة, أي: إذا احتاج إليه، وأما إذا لم يحتج فلا يجوز له الأكل إلَّا بإذنه.
(1) زاد في نسخة:"فقالت".
(2) يجوز عند أحمد مطلقًا، سواء احتاج أم لا، بشرطين: أحدهما: لا يُحْجِفُ ماله، الثانى: يأخذه لنفسه ولا يعطيه غيره، واستدل بهذه الروايات، وخالفه الأئمة الثلاثة، وقالوا: لا يجوز إلَّا أن يحتاج، فيأخذ بقدر حاجته، غدا في"المغني" (8/ 272) . (ش) .