قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ"بَكَتْ"بِمَحْفُوظٍ، وَهُوَ وَهْمٌ في الْحَدِيثِ. الْوَهْمُ مِنْ ابْنِ إِدْرِيسَ.
2095 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عن سُفْيَانَ، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"آمِرُوا النِّسَاءَ في بَنَاتِهِنَّ". [حم 2/ 34]
(24) بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَلَا يَسْتَأمِرُهَا
2096 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عن أَيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهَيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -" [جه 1875، حم 1/ 237، ق 7/ 200، ن 5387 - 5389]
(قال أبو داود: وليس) لفظ (بكتْ بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس) وفي نسخة على الحاشية:"أو من محمد بن العلاء أو من دونه".
2095 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، حدثني الثقة) وهو مجهولٌ لم أقِفْ مَنْ هو، (عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: آمِرُوا) أي: شاوِرُوا (النساء في بناتهنَّ) أي في أمر تزويجهنَّ وغيرها؛ لأن الأمهات أعلم بحالهن من الآباء.
(24) (بَابٌ: في الْبِكْرِ يُزَوِّجُهَا أَبُوها ولا يَسْتَأمِرُهَا) ، أي: بغير إذنها
2096 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا حسين بن محمد) بن بهرام، (نا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عِكرمة، عن ابن عباس: أن جارية بكرًا) أي بالغةً (أتتِ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرتْ أن أباها زوَّجها وهيَ كارهة، فخيرها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -) . وفي الحديث دليل على أن الوليَّ لا إجبارَ له على البالغة ولو كانت بكرًا، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وخالفه الشافعيُّ وأحمد، ولأصحابنا هذا الحديث.