فهرس الكتاب

الصفحة 7060 من 8721

قَالَ: نَا شَرِيكٌ، بِإِسْنَادِهِ، قَالَ:"اجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ". [انظر تخريج الحديث السابق]

3702 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ قَالَ: نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:"كَانَ يُنْتَبَذُ [1] لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ". [م 1999، ن 5647، جه 3400، حم 3/ 326]

(8) بَابٌ: في الْخَلِيطَيْنِ

3703 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا اللَّيْثُ، عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، عن رَسُولِ اللَّهِ كل:"أَنَّهُ نَهَى أَنْ"

قال: نا شريك، بإسناده) المتقدم، (قال: اجتنبوا ما أسكر) أي يبلغ درجة الإسكار.

3702 - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: نا زهير قال: نا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: كان ينتبذ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سقاء) أي في قربة من الجلد (فإذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجارة) بفتح التاء، إناء من حجارة أو نحاس أو خشب، ويقال: إنه لا يقال له تور إلَّا إذا كان صغيرًا، وقيل: هو قدح كبير كالقِدر، وقيل: مثل الطست، وقيل: كالإجَّانة، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم بعد الألف نون، قال في"القاموس": التور: إناء يشرب فيه.

(8) (بَابٌ: في الْخَلِيطَيْنِ)

3703 - (حدثنا قتيبة بن سعيد قال: نا الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن

(1) في نسخة:"ينبذ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت