فهرس الكتاب

الصفحة 7945 من 8721

(8) بَابُ الْقَسَامَةِ [1]

وفي النسخة المكتوبهَ التي عليها المنذري: قال أبو داود: الذي عتق كان اسمُه رَوح بن دينار، قال أبو داود: والذي جَبَّه زِنْبَاع، قال أبو داود: هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد، انتهى [2] .

قلت: ذكر الحافظ في"الإصابة" [3] في ترجمة زِنْبَاع بن سلامة: ويُقال: ابن رَوح بن سلامة، روى أحمد من طريق ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن زِنْباعًا أبا روح وَجَد غلامًا مع جارية له فجَدَع أنفه وَجَبَه، فأتى العبدُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فذكر له، فقال لزنباع:"ما حملكَ على هذا"؟ فذكره، فقال للعبد:"اِنْطَلِق فأنتَ حُرٌّ".

ورى ابن منده من طريق المثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب، فسمى العبدَ سندرًا. وروى البغوي من طريق عبد الله بن سندر عن أبيه: أنه كان عند زنباع بن سلامة الجذامي، فذكره، وروى ابن ماجه القصة من [حديث] زنباع نفسه بسند ضعيف.

(8) (بابُ الْقَسَامَةِ) [4]

اسم بمعنى القَسَم، وقيل: مصدرٌ، يقال: أَقسم يُقسم قَسَامة: إذا حَلَفَ، وقد يُطلق على الجماعة الذين يُقسمون. وفي الشرع: عبارة عن أيمان يُقسِم بها أولياءُ الدم على استحقاق دمِ صاحبهم، أو يُقسم بها على المدعى عليهم الدم، أو أولياء المحلَّة المتهمون على نفي القتل عنهم على اختلاف بين الأئمة

(1) في نسخة بدله:"باب القتل بالقسامة".

(2) انظر:"مختصر سنن أبي داود" (6/ 314) .

(3) "الإصابة" (1/ 533) .

(4) قال ابن رشد في"البداية" (2/ 427 - 431) : اختلفوا ها هنا في أربعة مسائل تجري مجرى الأصول لفروع هذا الباب، الأولى: جواز الحكم بها، قال به الجمهور منهم الأئمة الأربعة وداود وغيرهم بهذه الأحاديث، وأنكره بعضهم؛ لأنها تخالف الأصول =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت