فهرس الكتاب

الصفحة 2879 من 8721

(240) بَابُ تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

1118 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، نَا بِشْرُ بْنُ المسَّرِيِّ،

وقال في"الدر المختار" [1] : إذا خرج الإِمام من الحجرة إن كان، وإلَّا فقيامه للصعود فلا صلاة ولا كلام إلى تمامها، قال الشامي: قوله: فلا صلاة شمل السنَّة وتحية المسجد"بحر", قال محشية الرملي: أي فلا صلاة جائزة , وتقدم في شرح قوله: ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة ... إلخ. أن صلاة النفل صحيحة مكروهة حتى يجب قضاؤه إذا قطعه , ويجب قطعه , وقضاؤه في غير وقت مكروه في ظاهر الرواية, ولو أتمه خرج من عهدة ما لزمه بالشروع , فالمراد الحرمة لا عدم الانعقاد, انتهى.

ثم قال العلامة العيني [2] : وقال هذا القائل أيضًا: هذة الأجوبة التي قدمناها تندفع من أصلها بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي قتادة:"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين", قلت: قد أجبنا عن هذا بأنه عام مخصوص, وقال النووي [3] : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ, ويعتده صحيحًا فيخالفه, قلت: فرق بين التأويل والتخصيص, ولم يقل أحد من المانعين عن الصلاة والإمام يخطب: إنه مؤول بل قالوا: إنه مخصوص.

(240) (بَابُ تَخَطِّي [4] رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ)

1118 - (حدثنا هارون بن معروف , نا بشر بن السري) بفتح مهملة وكسر راء خفيفة وشدة مثناة تحت, أبو عمرو, الأفوه بمفتوحة فساكنة وفتح واو,

(1) انظر:"رد المحتار" (3/ 34) .

(2) "عمدة القاري" (5/ 106) .

(3) "شرح صحيح مسلم" (3/ 430) .

(4) فيه ثلاث مسائل خلافية: حكم التخطي, وقيد الجمعة, والكراهة تحريمية أو تنزيهية, كذا في"الأوجز" (3/ 480) . (ش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت