فهرس الكتاب

الصفحة 6556 من 8721

(10) بَابُ الاسْتِثْنَاءِ في الْيَمِينِ

3260 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى". [ت 1531، جه 2105، ن 3793، حم 2/ 6، ق 7/ 360، ك 4/ 303]

3261 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَمُسَدَّدٌ، وَهَذَا حَدِيثُهُ، قَالَا: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن أَيُّوبَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ". [انظر سابقه]

(11) بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا كانَتْ

3262 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ،

(10) (بَابُ الاسْتِثْنَاء في الْيَمِينِ)

3260 - (حدثنا أحمد بن حنبل قال: نا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى) أي فلا حنث فيه، وبهذا نأخذ.

3261 - (حدثنا محمد بن عيسى ومسدد، وهذا حديثه) أي مسدد (قالا: نا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافعٍ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حلف فاستثنى) أي موصولًا (فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غير حنث) أعربه في النسخة المكتوبة بفتح الحاء وكسر النون، أي حانث، وسيأتي الكلام على الاستثناء المتصل في"باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم".

(11) (بَابُ مَا جَاءَ فِي يَمِينِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مَا كَانَتْ)

3262 - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا ابن المبارك،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت