(12) بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ
2915 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، [1] قَالَ مَالِكٌ: عَرَضَ عَلَيَّ نَافِعٌ [2] ، عن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ [3] لِرَسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". [خ 6757، م 1504، ن 2614، ط 2/ 781]
ولدان مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل القسمة فلا يرث، وإن كان المورث كافرًا فأسلم الولد الكافر قبل القسمة، فهو يرث [4] .
(12) (بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ)
2915 - (حدثنا قتيبة بن سعيد، قال مالك: عَرَضَ عَلَيَّ نافعٌ، عن ابن عمر: أن عائشة أم المومنين - رضي الله عنها - أرادت أن تشتريَ جاريةً) أي: بريرة (تعتقها، فقال أهلها: نَبِيْعُكِهَا على أن ولاءَهَا لنا) ، فإنها إذا كان الولاء لنا نرثها إذا ماتت، (فذكرت عائشة) - رضي الله عنها - الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعك ذلك) أي: اشتراطهم الولاء لهم [5] (فإن الولاء لمن أعتق) .
ويشكل بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف أذن بالاشتراط في البيع، وقد نهى عن ذلك، والشرط على خلاف مقتضى العقد! ؟
(1) في نسخة:"قال: قُرَئ على مالك وأنا حاضر".
(2) في نسخة بدله:"عن نافع".
(3) زاد في نسخة:"ذاك".
(4) والبسط في"الأوجز" (14/ 502) ، و"اللامع" (3/ 377) . (ش) .
(5) قال الحافظ (12/ 48) : قال ابن بطال: هو يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وأما جَرُّ الولاء فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن، إلَّا ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص المذكور بالولاء ... إلخ. (ش) .